⛅ جاري تحميل الطقس…
آخر الأخبار
"أميرات ولكن" رواية تكشف زيف السعادة ومعاناة أهل القمة حرب "خامنئى" تلحق وداعه ختام  الروتاري .. احتفالية بمسيرة من العطاء والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع محافظ سوهاج يُشكل لجنة "المتغيرات المكانية" و" التقنين "  طارق راشد : أحذر المقصرين من العقاب نقيب  الأشراف ورئيس الإعلام و٣ محافظين  وشيخ "الصوفية"  يؤدون صلاة الجمعة هل يمكن لـ "الخمسة وخميسة" أن تعيش في عصر الخوارزميات؟ شريف الجبالى نائباً لرئيس مجلس أعمال "الكوميسا "  محافظ سوهاج:  إحالة 10 مسئولين بتهمة تضليل التقارير والتلاعب  للنيابة   لجنة مفاجئة من الطب العلاجي  تتفقد مستشفى جهينة تعزيز القدرات بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة للتصدى للجفاف واستعادة الأراضي قبل Cop17 الشرقية تحتفل بالبردي .. "فن وحضارة في النسخة الثانية من مشروع الفن الخالد" طه محمد الشيخ يكتب : المحافظ المخلص للوطن والمواطن . عقب إشرافه علي  اخماد حريق برج معهد الاتصالات ...المحافظ يوجه بدعم المتضررين وفحص السلامة الإنشائية للعقارات محافظ سوهاج : السيطرة الكاملة علي حريق برج  معهد  الاتصالات  آليات تنفيذ الخطة الاستثماريةالمالية 2026/2027 لمحافظة سوهاج أتلانتا.. حينما تآمرت الصافرة على الحلم طه محمد أبو الشيخ يكتب : جامعة سوهاج في "عهد النعماني " إلي أين؟ وزير الإعلام : قضاء شامخ وحكومة صادقة ووزيرة تحترم القانون الاثنين القادم : وقفة احتجاجية للصحف الحزبية والمستقلة للمطالبة بزيادة بدل التكنولوجيا إنقاذ الأرواح من الخطر الزاحف
المميزة
بواسطة محرر 507 مشاهدة 6 دقيقة قراءة

ننشر النص الكامل لتعديل قانون العقوبات المقدم من الحكومة

ننشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بتعديل قانون العقوبات بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه خلال اجتماعها مؤخرا برئاسة المستشار بهاء أبو شقة. وينص مشروع القانون على الآتى.. يستبدل بنصوص المواد 115 مكررا و369 و370 و371 و372 مكررا من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لس

ننشر النص الكامل لتعديل قانون العقوبات المقدم من الحكومة
صورة توضيحية
مشاركة
ننشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بتعديل قانون العقوبات بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه خلال اجتماعها مؤخرا برئاسة المستشار بهاء أبو شقة. وينص مشروع القانون على الآتى.. يستبدل بنصوص المواد 115 مكررا و369 و370 و371 و372 مكررا من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصوص الآتية المادة 115 مكرر ويقضى التعديل بتغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى سواء بزراعتها أو إقامة منشآت عليها وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة. ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو يرده مع إزالة ما عليه على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. المادة 369 يعاقب كل من دخل عقار بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تزيد عن مليون جنيه. وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه. ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل عقار رغم صدور حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبيق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها على أنه اذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة، التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه. المادة 370 كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى إحدى ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه. وإذا وقعت هذه الجريمة ليلا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه. ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الاول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه. مادة " 371 كل من وجد فى أحد المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه. المادة 372 مكررا.. كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكه للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى، أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو فى حيازة أى منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الإنشاءات على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبعة سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين فى حالة العود، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه. وإذا وقعت هذه الجريمة ليلا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه. ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبنية وكان قدر صدر له حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبنية بالفقرة الثالثه حال توافر الظروف المبنية بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه. المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.