⛅ جاري تحميل الطقس…
آخر الأخبار
"أميرات ولكن" رواية تكشف زيف السعادة ومعاناة أهل القمة حرب "خامنئى" تلحق وداعه ختام  الروتاري .. احتفالية بمسيرة من العطاء والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع محافظ سوهاج يُشكل لجنة "المتغيرات المكانية" و" التقنين "  طارق راشد : أحذر المقصرين من العقاب نقيب  الأشراف ورئيس الإعلام و٣ محافظين  وشيخ "الصوفية"  يؤدون صلاة الجمعة هل يمكن لـ "الخمسة وخميسة" أن تعيش في عصر الخوارزميات؟ شريف الجبالى نائباً لرئيس مجلس أعمال "الكوميسا "  محافظ سوهاج:  إحالة 10 مسئولين بتهمة تضليل التقارير والتلاعب  للنيابة   لجنة مفاجئة من الطب العلاجي  تتفقد مستشفى جهينة تعزيز القدرات بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة للتصدى للجفاف واستعادة الأراضي قبل Cop17 الشرقية تحتفل بالبردي .. "فن وحضارة في النسخة الثانية من مشروع الفن الخالد" طه محمد الشيخ يكتب : المحافظ المخلص للوطن والمواطن . عقب إشرافه علي  اخماد حريق برج معهد الاتصالات ...المحافظ يوجه بدعم المتضررين وفحص السلامة الإنشائية للعقارات محافظ سوهاج : السيطرة الكاملة علي حريق برج  معهد  الاتصالات  آليات تنفيذ الخطة الاستثماريةالمالية 2026/2027 لمحافظة سوهاج أتلانتا.. حينما تآمرت الصافرة على الحلم طه محمد أبو الشيخ يكتب : جامعة سوهاج في "عهد النعماني " إلي أين؟ وزير الإعلام : قضاء شامخ وحكومة صادقة ووزيرة تحترم القانون الاثنين القادم : وقفة احتجاجية للصحف الحزبية والمستقلة للمطالبة بزيادة بدل التكنولوجيا إنقاذ الأرواح من الخطر الزاحف
أخبار
بواسطة محرر 440 مشاهدة 1 دقيقة قراءة

"الدستورية" تقضى بعدم قبول الطعن على دستورية مواد قانون الضرائب

نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 197 لسنة 35 قضائية " دستورية" والمقامة سعيد عبد الرؤوف عبد القادر ضد دستورية نصى المادتين 161 و162 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 198، والمادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون ر

"الدستورية" تقضى بعدم قبول الطعن على دستورية مواد قانون الضرائب
صورة توضيحية
مشاركة
نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 197 لسنة 35 قضائية " دستورية" والمقامة سعيد عبد الرؤوف عبد القادر ضد دستورية نصى المادتين 161 و162 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 198، والمادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسية للطعن على نصى المادتين 161 و 162 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، واعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى، وأمانة سر محمد ناجى عبد السميع.