⛅ جاري تحميل الطقس…
آخر الأخبار
رئيس " قضايا الدولة" يقرر تعيين  مقررًا للجنة وقف " الفنجري " ورشة عمل لهيئة التدريس من كلية اللغات والترجمة بالأهرام الكندية وزير العدل يهنئ مجلس القضاء  بتشكيله الجديد ...ويشهد بروتوكول لتطوير منظومة العدالة وتحقيق التكامل بين الجهات القضائية. محافظ سوهاج يبحث مع هيئة الاستثمار الفرص الواعدة  " مصطفى" و" شعيب" يهنئان  " أبو العزم" لتوليه رئاسة " قضايا الدولة" وزير العدل يهنيء رئيس " قضايا الدولة" الجديد...ويُشيد بمسيرته القضائية المتميزة منتخب مصر.. طموحات متجددة وآمال جماهيرية في استعادة الأمجاد "أميرات ولكن" رواية تكشف زيف السعادة ومعاناة أهل القمة حرب "خامنئى" تلحق وداعه ختام  الروتاري .. احتفالية بمسيرة من العطاء والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع محافظ سوهاج يُشكل لجنة "المتغيرات المكانية" و" التقنين "  طارق راشد : أحذر المقصرين من العقاب نقيب  الأشراف ورئيس الإعلام و٣ محافظين  وشيخ "الصوفية"  يؤدون صلاة الجمعة هل يمكن لـ "الخمسة وخميسة" أن تعيش في عصر الخوارزميات؟ شريف الجبالى نائباً لرئيس مجلس أعمال "الكوميسا "  محافظ سوهاج:  إحالة 10 مسئولين بتهمة تضليل التقارير والتلاعب  للنيابة   لجنة مفاجئة من الطب العلاجي  تتفقد مستشفى جهينة تعزيز القدرات بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة للتصدى للجفاف واستعادة الأراضي قبل Cop17 الشرقية تحتفل بالبردي .. "فن وحضارة في النسخة الثانية من مشروع الفن الخالد" طه محمد الشيخ يكتب : المحافظ المخلص للوطن والمواطن . عقب إشرافه علي  اخماد حريق برج معهد الاتصالات ...المحافظ يوجه بدعم المتضررين وفحص السلامة الإنشائية للعقارات
أخبار
بواسطة محرر 519 مشاهدة 2 دقيقة قراءة

مشروع قانون لمعاقبة مؤجري العقارات دون إخطار الشرطة

صوت الوطن وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بـ"تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين". ونص التعديل على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10

مشروع قانون لمعاقبة مؤجري العقارات دون إخطار الشرطة
صورة توضيحية
مشاركة
صوت الوطن وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بـ"تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين". ونص التعديل على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو وإثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب". كما جاء في التعديل "أن تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تغلق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية". وألزم القانون "مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".