— —
⛅ جاري تحميل الطقس…
آخر الأخبار
خالد هاشم: المرأة المستثمرة في قلب الاستراتيجية الصناعية.. يشيد بدور اتحاد المستثمرات كجسر فاعل بين مجتمع الأعمال العربي والتنمية الاقتصادية وزارة التضامن الاجتماعى فى ملتقى" معا نستطيع ": التواصل بين ممثلي الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية : لايمكن الفصل بين الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال المستثمرات العرب: 18 أكتوبر موعد انعقاد قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي.. بالأقصر    ميركور الإسماعيلية: تجربة سياحية فريدة تشكل العمود الفقري لصناعة السياحة الحديثة "ميركور ـ الإسماعيلية " .. نموذج فندقى متطور  بخدمات أنيقة وزراعات اورجانيك فندق ميركور الإسماعيلية ..  دعماً خاصاً لأبطال 57357 أبطال "57357 " في يوم مميز: فندق ميركيور الإسماعيلية يجمع بين الضيافة والمرح والثقافة "سيداري" يُطلق المرحلة الثانية من برنامج تدريب الكوادر البلدية الفلسطينية في إدارة النفايات الصلبة زراعة القاهرة: تحويل النواتج الزراعية إلى مورد مستدام يساهم في التنمية البيئية والاقتصادية وزير العدل: كرامة المواطن وحسن استقباله أولوية مطلقة، والمحاكم وُجدت لصون الحقوق وتيسير سبل العدالة. بيجامة الكستور.. الحكاية اللي ورا صورة النصر "سيداري" يشارك في إصدار التقرير العربي الرابع عشر حول التحديات الثقافية للأمن الغذائي والمائي  بسملة رضا ..  تتألق بمشروع تطوير خلايا الوقود الميكروبية لمعالجة مياه الصرف الصحي ..        فى مسابقة سيدارى الدولية الجامعة الأمريكية بالقاهرة  .. رائدة في تشكيل مستقبل أفريقيا المناخي من خلال برامج تدريبية متطورة مشروعات للتكيف الآمن مع التغيرات المناخية .. فى تكريم "سيداري" للابتكار البيئي 2026  حلول مبتكرة وافكار خارج الصندوق .. تتصدر جوائز مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي والأوروبي للابتكار البيئي 2026  ابداعات الفائزين .. تتويج لثمار البحث العلمى على مائدة ملتقى " سيدارى" وجائزته الأولى اتحاد الناشرين المصريين يشارك في منتدى حوار الحضارات والتبادل الثقافي الصيني المصري كريم مصطفى.. "ملك زمانه" 
المميزة
بواسطة محرر • • 493 مشاهدة • 7 دقيقة قراءة

لجنة الاتصالات تستكمل مناقشة قانون "حماية البيانات الشخصية"

تستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة ، اليوم الأحد ،وذلك من خلال اجتماع مشترك بين لجان الشئون الدستورية والتشريعية ،والخطة والموازنة ،والدفاع والأمن القومى. و عرف القانون «البيانات الشخصية» بأنها

لجنة الاتصالات تستكمل مناقشة قانون "حماية البيانات الشخصية"
صورة توضيحية
مشاركة
تستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة ، اليوم الأحد ،وذلك من خلال اجتماع مشترك بين لجان الشئون الدستورية والتشريعية ،والخطة والموازنة ،والدفاع والأمن القومى. و عرف القانون «البيانات الشخصية» بأنها تلك المتعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما «البيانات الحساسة» هى التى تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزء منها. ونرصد تفاصيل ما جاء بمشروع القانون  - عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا. - يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة «2». - نص على حظر إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التى تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها فى القانون وبترخيص من المركز، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك. - أجاز القانون حالة الموافقة الصريحة للشخص المعنى بالبيانات أو من ينوب عنه، نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلى دولة لا يتوفر فيها مستوى الحماية المنصوص عليه فى المادة السابقة، وذلك فى 7 حالات محددة، تتمثل فى المحافظة على حياة الشخص المعنى بالبيانات وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له، وتنفيذ التزامات بما يضمن إثبات أو ممارسة حق أمام العدالة أو الدفاع عنه، إبرام أو تنفيذ عقدم مبرم أو سيبرم بين المسئول عن المعالجة والغير لمصلحة الشخص المعنى بالبيانات، تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائى دولى، وجود ضرورة أو إلزام قانونى لحماية المصلحة العامة، إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى وفقًا لتشريعاتها المحدودة والسارية، وإذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق ثنائى أو متعدد الأطراف مصر طرفًا فيه. - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية حظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات إلا بتوافر شروط محددة، منها الحصول على الموافقة المسبقة من الشخص المعنى بالبيانات، وتضمين الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوان صحيح كاف للوصول إليه، الإشارة بأن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر، وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها. - نص على  إلزام المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر بالغرض التسويقى المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعين بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها بشأن تلقى الاتصالات الإلكترونية التسويقية لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر إرسال - ألزم القانون بموافقة الشخص المعنى بالبيانات للحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها، أو أن تكون فى الأحوال المصرح بها قانونًا، واتخاذ كل الإجراءات وتطبيق المعايير القياسية لحماية وتأمين البيانات الشخصية حفاظًا على سريتها وعدم اختراقها أو إتلافها أو تغييرها أو العبث بها، ومحو البيانات الشخصية فور انقضاء الغرض المحدد منها - فى حال الاحتفاظ بها لأى سبب من الأسباب المشروعة فيجب ألا تبقى فى صورة تسمح بتحديد الشخص المعنى بالبيانات، وتصحيح أى خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه بها، فى المقابل وضع التزامات على «المعالج» - ويعاقب «المتحكم والمعالج» المخالف لهذه الالتزامات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. - يحظر على مجلس الإدارة وجميع العاملين، إفشاء أية وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التى يقوم المركز برقابتها أو فحصها أو التى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل الالتزام قائمًا بعد انتهاء العلاقة بالمركز. - وفى جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. - ألزم القانون «المتحكم والمعالج» حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه إبلاغ المركز خلال 24 ساعة من تاريخ حدوث الواقعة والذى يقوم بدوره بالإخطار الفورى لجهات الأمن القومى بالواقعة، كما يلتزم بموافاته خلال 72 ساعة من تاريخ الإبلاغ بوصف طبيعة الخرق - حدد المشروع، التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية، والذى يكون بمثابة نقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته، بتمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة حقوقه، وإخطار المركز حال وجود أى خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية، بالإضافة إلى تلقى الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وإجراء التقييم والفحص الدورى لنظام حماية البيانات ومنع اختراقها، والرد على التظلمات المقدمة إليه سواء من الشخص المعنى بالبيانات أو كل ذى صفة، العمل على إزالة أى مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه وتصحيحهايعاقب المخالف لهذه الالتزامات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة لإهمال المسئول عن حماية البيانات. - نظم القانون إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات من المركز، ومنها إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر وبالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادى للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات. - حدد رسومًا لا تتجاوز مليونى جنيه، بالنسبة إلى الترخيص وبما لا يتجاوز عن 500 ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد، ويبت فى الطلبات خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات وإلا اعتبر مرفوضًا. - للشخص المعنى بالبيانات حق تقديم شكوى إلى المركز حال انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به، ويصدر قرار فى شأنه خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، ويلتزم المشكو فى حقه بتنفيذ قرار المركز خلال 7 أيام عمل من تاريخ إخطاره به. - كما منح القانون، صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرارًا من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عملهم. - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو إحداهما، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات أو فى غير الأحوال المصرح لها قانونًا - كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى باب العقوبات بحديها الأقصى والأدنى، ويعاقب على الشروع بالجرائم المنصوص عليها بنصف العقوبة.