— —
⛅ جاري تحميل الطقس…
آخر الأخبار
طلعت عبد القوى: التكاتف للتصدى للإشاعات الضارة بالاقتصاد والتنمية  اختيار  هدى يسى مستشار أول للتعاون الدولى للجمعية   خالد هاشم: المرأة المستثمرة في قلب الاستراتيجية الصناعية.. يشيد بدور اتحاد المستثمرات كجسر فاعل بين مجتمع الأعمال العربي والتنمية الاقتصادية وزارة التضامن الاجتماعى فى ملتقى" معا نستطيع ": التواصل بين ممثلي الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية : لايمكن الفصل بين الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال المستثمرات العرب: 18 أكتوبر موعد انعقاد قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي.. بالأقصر    ميركور الإسماعيلية: تجربة سياحية فريدة تشكل العمود الفقري لصناعة السياحة الحديثة "ميركور ـ الإسماعيلية " .. نموذج فندقى متطور  بخدمات أنيقة وزراعات اورجانيك فندق ميركور الإسماعيلية ..  دعماً خاصاً لأبطال 57357 أبطال "57357 " في يوم مميز: فندق ميركيور الإسماعيلية يجمع بين الضيافة والمرح والثقافة "سيداري" يُطلق المرحلة الثانية من برنامج تدريب الكوادر البلدية الفلسطينية في إدارة النفايات الصلبة زراعة القاهرة: تحويل النواتج الزراعية إلى مورد مستدام يساهم في التنمية البيئية والاقتصادية وزير العدل: كرامة المواطن وحسن استقباله أولوية مطلقة، والمحاكم وُجدت لصون الحقوق وتيسير سبل العدالة. بيجامة الكستور.. الحكاية اللي ورا صورة النصر "سيداري" يشارك في إصدار التقرير العربي الرابع عشر حول التحديات الثقافية للأمن الغذائي والمائي  بسملة رضا ..  تتألق بمشروع تطوير خلايا الوقود الميكروبية لمعالجة مياه الصرف الصحي ..        فى مسابقة سيدارى الدولية الجامعة الأمريكية بالقاهرة  .. رائدة في تشكيل مستقبل أفريقيا المناخي من خلال برامج تدريبية متطورة مشروعات للتكيف الآمن مع التغيرات المناخية .. فى تكريم "سيداري" للابتكار البيئي 2026  حلول مبتكرة وافكار خارج الصندوق .. تتصدر جوائز مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي والأوروبي للابتكار البيئي 2026  ابداعات الفائزين .. تتويج لثمار البحث العلمى على مائدة ملتقى " سيدارى" وجائزته الأولى
المميزة
بواسطة محرر • • 540 مشاهدة • 3 دقيقة قراءة

"تشريعية البرلمان" توافق على تغليظ عقوبة مروجى الأفكار المتطرفة والإرهابية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وذلك بتشديد عقوبة من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو أى وسيلة أخرى، وذلك بالحب

"تشريعية البرلمان" توافق على تغليظ عقوبة مروجى الأفكار المتطرفة والإرهابية
صورة توضيحية
مشاركة
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وذلك بتشديد عقوبة من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو أى وسيلة أخرى، وذلك بالحبس عشر سنوات. تضمن التعديل، التأكيد على أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابى المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات". وقال ممثل  الحكومة المستشار أحمد حسين، إن الجريمة ركنها المادى فى هذه التعديلات محددة، ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا، وإنما تتماشى مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب. وسألت النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، عن انطباق هذا القانون على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى من ترويج أفكار إرهابية، ليعقب رئيس اللجنة: "ينطبق عليها وعلى أى وسيلة أخرى". ونصت التعديلات، علي أن يستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015...مادة 28 فقرة أولى...يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى. ونصت مادة 28 فقرة ثانية، على أن يعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة". ونصت مادة 28 فقرة ثالثة على : وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة، أو فى إحدى جهات الدولة، أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات". وتستبدل عبارة عشر سنين، بعبارتي"سبع سنين"وخمس سنين"، أينما ورد فى نصوص المواد "24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32"، وعبارة خمسة عشر سنه بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1، وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه أِشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وبالحبس مدة لا تقل عن سنه أينما وردت فى نصوص المواد:"31-33 فقرة أولي و34".من قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.