⛅ جاري تحميل الطقس…
آخر الأخبار
جامعة الدول العربية تستضيف ملتقى اعمال إتفاقية مكافحة التصحر والتنوع البيولوجي نقابية الوفد: نرفض الإساءة لقيادات الحزب وحرية التعبير مكفولة للجميع دون إساءة أو تشهير  عقب ختام الموجة 29 لإزالة التعديات محافظ سوهاج: إزالة 4414 تعدي على أملاك الدولة والأراضي  والمتغيرات المكانية بنسبة 100% .. سوهاج تنتهي من تقنين الأراضي وفقاً للقانون   تحذيرات استراتيجة لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي والتلاعب البيولوجي "الذكاء الاصطناعي والجينوم المصرى " على مائدة مناقشات الأعلى للثقافة ومكتبة الإسكندرية اختيار ضيوف التلفزيون بين سندان "التخصص" ومطرقة تكرارهم.  مصر وبريطانيا يبحثان تبادل الخبرات وبحث عقد إتفاقيات قضائية ....والسفير البريطاني يشيد بجهود وزارة العدل لتطوير آليات التقاضي  المختبر و "سيمنز هيلثينيرز" تعلنان إطلاق   أول خط آلى بالكامل بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتعزيز قدرات الميجا لاب   لتوليه المنصب الجديد  ...رئيس نادي قضاة مصر يهنيء رئيس المجلس " الأعلي لقضاياالدولة أبو العزم : الأزهر الشريف يرسخ قيم التسامح رئيس قضايا الدولة يهنىء الرئيس السيسى، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 يوليو 1952. وزارة العدل تُوقِّع بروتوكولين وافتتاح  البنك الأهلي  وبنك مصر الوزيرة ميرفت التلاوي في حوار مع رئيس تحرير صوت الوطن: قمت بطرد يوسف غالي من مكتبي بسبب أموال التأمينات صحفيو «الوفد» يطالبون رئيس الحزب بالتدخل العاجل لإنقاذ المؤسسة وإقالة الرئيس التنفيذي صلة الأرحام نقابية الوفد: رئيس الحزب يرفض لقاء صحفيي الجريدة ورؤساء التحرير يمارسون العمل من صالة المحررين الكاتب الصحفي  طه محمد أبو الشيخ يكتب : تزايد  دوائر الحركة للجامعة العربية  في عهد" فهمي" د.عبد الحليم قنديل يكتب: دقت ساعة الحرب الأوسع طه محمد أبو الشيخ يكتب : محافظ سوهاج  والتفكير الاستراتيجي لملف المدارس
اقتصاد وبنوك
بواسطة محرر 504 مشاهدة 4 دقيقة قراءة

وزير المالية: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

كتب/علي البحيري أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تضمنت تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة فى التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تت

وزير المالية: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة
صورة توضيحية
مشاركة
كتب/علي البحيري أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تضمنت تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة فى التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تتعلق بخدمات تمس حياة المواطنين، وقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو، ومراعاة البعد الاجتماعي، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية. حددت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراءات تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، بحيث يقدم المنتِج الصناعي للجمرك المختص مستندًا معتمدًا من الجهة الفنية المختصة، بأن تلك الآلات والمعدات واردة من الخارج أو مشتراة من السوق المحلية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية، وإذا كان استيراد الآلات والمعدات بغرض الاتجار يجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتِج الصناعي لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية. ويكون تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أُعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير الأغراض التي أُعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد. تضمنت اللائحة التنفيذية إجراءات الاستفادة من المحفزات المقررة قانونًا لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، حيث يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من السوق المحلية مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، عدا سيارات الركوب، بشرط أن يقدم البائع المسجل لدى مصلحة الضرائب صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة لتلك الأماكن محددًا بها الصنف والكمية والقيمة أو صورة عقد الخدمة المؤادة معتمدًا من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وخطاب صادر من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية مختوم بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن هذه السلع والخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل تلك الأماكن، وصورة شهادة الصادر أو إذن الإفراج الموحد المتضمن بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خلال الفترة الضريبية، ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية. كما يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، وفقًا للأنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن، وذلك عدا سيارات الركوب. حددت اللائحة التنفيذية إجراءات التسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط للشخص غير المقيم وغير المسجل بمصلحة الضرائب، الذي يُؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، على النحو الذي يسهم فى إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال هذا النظام المبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية. نصت اللائحة التنفيذية على إلزام هذا الشخص غير المقيم وغير المسجل، بالتقدم بطلب التسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، أو من يمثله على النموذج المقرر، ويتم مراجعة البيانات وإخطار مقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني، فى حالة عدم استيفائها؛ لاستكمالها، ثم إصدار رقم تسجيل لهذا الشخص غير المقيم، وشهادة تسجيل بالنموذج المحدد، ويتم إخطاره بذلك. تضمنت اللائحة التنفيذية إجراءات الاستفادة من تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لمن لم تتجاوز إقامته فى مصر ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى، على أن يتم عرض السلع المشتراة على موظف الجمرك المسئول بالمنفذ الجمركى لمعاينتها ومطابقتها على أصل فاتورة الشراء الورقية أو الإلكترونية ونموذج رد الضريبة المقرر.