⛅ جاري تحميل الطقس…
آخر الأخبار
جامعة الدول العربية تستضيف ملتقى اعمال إتفاقية مكافحة التصحر والتنوع البيولوجي نقابية الوفد: نرفض الإساءة لقيادات الحزب وحرية التعبير مكفولة للجميع دون إساءة أو تشهير  عقب ختام الموجة 29 لإزالة التعديات محافظ سوهاج: إزالة 4414 تعدي على أملاك الدولة والأراضي  والمتغيرات المكانية بنسبة 100% .. سوهاج تنتهي من تقنين الأراضي وفقاً للقانون   تحذيرات استراتيجة لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي والتلاعب البيولوجي "الذكاء الاصطناعي والجينوم المصرى " على مائدة مناقشات الأعلى للثقافة ومكتبة الإسكندرية اختيار ضيوف التلفزيون بين سندان "التخصص" ومطرقة تكرارهم.  مصر وبريطانيا يبحثان تبادل الخبرات وبحث عقد إتفاقيات قضائية ....والسفير البريطاني يشيد بجهود وزارة العدل لتطوير آليات التقاضي  المختبر و "سيمنز هيلثينيرز" تعلنان إطلاق   أول خط آلى بالكامل بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتعزيز قدرات الميجا لاب   لتوليه المنصب الجديد  ...رئيس نادي قضاة مصر يهنيء رئيس المجلس " الأعلي لقضاياالدولة أبو العزم : الأزهر الشريف يرسخ قيم التسامح رئيس قضايا الدولة يهنىء الرئيس السيسى، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 يوليو 1952. وزارة العدل تُوقِّع بروتوكولين وافتتاح  البنك الأهلي  وبنك مصر الوزيرة ميرفت التلاوي في حوار مع رئيس تحرير صوت الوطن: قمت بطرد يوسف غالي من مكتبي بسبب أموال التأمينات صحفيو «الوفد» يطالبون رئيس الحزب بالتدخل العاجل لإنقاذ المؤسسة وإقالة الرئيس التنفيذي صلة الأرحام نقابية الوفد: رئيس الحزب يرفض لقاء صحفيي الجريدة ورؤساء التحرير يمارسون العمل من صالة المحررين الكاتب الصحفي  طه محمد أبو الشيخ يكتب : تزايد  دوائر الحركة للجامعة العربية  في عهد" فهمي" د.عبد الحليم قنديل يكتب: دقت ساعة الحرب الأوسع طه محمد أبو الشيخ يكتب : محافظ سوهاج  والتفكير الاستراتيجي لملف المدارس
تحقيقات وتقارير
بواسطة محرر 22254 مشاهدة 3 دقيقة قراءة

مجلس الوزراء يقرر : تخفيض العاملين بالجهاز الحكومي ومنح السيدات إجازات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على المو

مجلس الوزراء يقرر : تخفيض العاملين بالجهاز الحكومي ومنح السيدات إجازات
صورة توضيحية
مشاركة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية. كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة. ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار. ونصت المادة الخامسة على أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد. ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا. ونصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام. ونصت المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن. ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية. ونصت المادة العاشرة والأخيرة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه