⛅ جاري تحميل الطقس…
آخر الأخبار
البروفسور ولاء الدين علي هزاع يصدر كتاب «دليل تنظيم البطولات الرياضية من الفكرة إلى الاحتراف القيادة الرياضية بمناسبة المولد النبوي ...رئيس "قضايا الدولة" يهنئ الرئيس  السيسي والشعب المصري  سيدة مصرية تستغيث بوزير الداخلية..ما القصة؟ دكتورة ياسمين مغيب تكتب: متى يجب الاعتزال؟ بلاغ يتهم نائبًا في البرلمان ووالده رئيس حزب بالنصب واغتصاب حيازة أرض وتزوير محررات عرفية كتلة شباب الصحفيين تطالب نقيب الصحفيين بالكشف عن الأرشيف الصحفي للمذيع شريف عامر قبل التحاقه بالنقابة أنا موش غريبة عادل الألفي» يفوز بجائزة الاتحاد العربي للإعلام التراثي 2026 عربي زيادة أمينًا عامًا مساعدًا لحزب حماة الوطن بالجيزة نبيل فهمي لـ«W Radio» الكولومبية: الجولان أرض سورية محتلة والاعتراف بالضم لا يغيّر وضعه القانوني لكن.... الحياة لها حسابات أخرى. أبي.. الرجل الذي كان أعظم من كل الكلام.. وأغلى من أن يختصره الغياب.. "الجامعة العربية " تدين الاستهداف الإسرائيلي لمطار" أبو الظهور" العسكري بسوريا البيت الحلو… راجل جدع وست قدّ المسؤولية ❤️ اسمع مني يا ولدي طارق عبدالعظيم سليمان أمينًا للتنظيم بحزب حماة الوطن في الجيزة أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون )العقل البديل (  وزير البترول  يبحث مع «هاليبرتون» زيادة الإنتاج بأساليب الحفر الأفقي والتكسير "الهيدروليكي لبحث العديد من الملفات ..."الجامعة العربية"  تستقبل وزير بريطانيا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
حوادث وقضايا
بواسطة محرر 432 مشاهدة 3 دقيقة قراءة

بأمر القضاء.. عودة طفلة مصابة "بمتلازمة داون" إلى مدرسة رفضت قيدها

أرست المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم" مبدأ قضائي حديث ، بشأن حظر حرمان أيٌ من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبولهم للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة ، وقضت المحكمة بالغاء قرار مدرسة خاصة رفضت قبول طفله مصابة "مُتلازمة داون"بعدما قضت فصلين دراسيين ، وع

بأمر القضاء.. عودة طفلة مصابة "بمتلازمة داون" إلى مدرسة رفضت قيدها
صورة توضيحية
مشاركة
أرست المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم" مبدأ قضائي حديث ، بشأن حظر حرمان أيٌ من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبولهم للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة ، وقضت المحكمة بالغاء قرار مدرسة خاصة رفضت قبول طفله مصابة "مُتلازمة داون"بعدما قضت فصلين دراسيين ، وعندما انتقلت للصف الثالث الابتدائي رفضت المدرسة دخولها ادعاء انها تحتاج الى معاملة خاصة لا توفرها المدرسة صدر المبدأ برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلًا من المستشارين فوزى عبد الراضي ، صلاح أحمد هلال ، د.محمد القفطي ، عاطف محمود خليل نواب رئيس مجلس الدولة ، وبحضور د. مجدي المتولى مفوض الدولة. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن قانون الطفل قرر أن للطفل المُعاق الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعيه وصحية ونفسيه تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع ، كما أن له الحق في التربية والتعليم ، و التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة. وأشارت حيثيات الحكم ، الى أن القانون ضمن أنه في حال توافر هذه الحالات الاستثنائية فلن يتركهم سُدي بل ألزم الدولة بتأمين تعليمهم وتدريبهم في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها شروط الارتباط بنظام التعليم النظامي ، وبنظامالتدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين ، وتكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته وأن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم. وأضافت المحكمة أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة شمل " تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المُساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ، ويجب علي هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص تعليمية مُتكافئة مُناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها، ويُحظر حرمان أيٌ من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة. ونوهت المحكمة الى أن دستور 2014 كفل - بشكلٍ خاص - حقوق الأطفال ذوي الإعاقة كونهم جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع، فأوجب علي الدولة تأهيلهم ودمجهم في هذا النسيج دون إقصاء، وهو ما أكد عليه قانون الطفل حين أوجب تحقيق المٌساواة بين الأطفال عامة ، وحظرالتمييز بينهم لأي سبب، ومنها الإعاقة واطمأنت المحكمة لما انتهي إليه تقرير الخبرة والذي أثبت إصابة الطفلة مريم ابنة الطاعن بمرض " مُتلازمة داون " ، و أثبت قُدرتها علي المُشاركة الاجتماعية مع باقي الأقران والزملاء ، واستطاعتها التعلم والدمج في المسار العادي للتعليم ولا تحتاج إلي أية احتياجات استثنائية ، وماأوصي به من تواجد الطفلة في فصل تعليمي عادي في المسار الطبيعي دون أي احتياجات إضافية. لذلك قضت المحكمة ، بإعادة قيد الطفلة المصابة " بمتلازمة داون " بالمدرســـة المطعون ضدها ، وبالصف الدراسي السابع ، المُتوافق ومرحلتها العُمرية والدراسية الحالية ، والتى بلغت 12 عاما.