— —
⛅ جاري تحميل الطقس…
آخر الأخبار
"ميركور ـ الإسماعيلية " .. نموذج فندقى متطور  بخدمات أنيقة وزراعات اورجانيك فندق ميركور الإسماعيلية ..  دعماً خاصاً لأبطال 57357 أبطال "57357 " في يوم مميز: فندق ميركيور الإسماعيلية يجمع بين الضيافة والمرح والثقافة "سيداري" يُطلق المرحلة الثانية من برنامج تدريب الكوادر البلدية الفلسطينية في إدارة النفايات الصلبة زراعة القاهرة: تحويل النواتج الزراعية إلى مورد مستدام يساهم في التنمية البيئية والاقتصادية وزير العدل: كرامة المواطن وحسن استقباله أولوية مطلقة، والمحاكم وُجدت لصون الحقوق وتيسير سبل العدالة. بيجامة الكستور.. الحكاية اللي ورا صورة النصر "سيداري" يشارك في إصدار التقرير العربي الرابع عشر حول التحديات الثقافية للأمن الغذائي والمائي  بسملة رضا ..  تتألق بمشروع تطوير خلايا الوقود الميكروبية لمعالجة مياه الصرف الصحي ..        فى مسابقة سيدارى الدولية الجامعة الأمريكية بالقاهرة  .. رائدة في تشكيل مستقبل أفريقيا المناخي من خلال برامج تدريبية متطورة مشروعات للتكيف الآمن مع التغيرات المناخية .. فى تكريم "سيداري" للابتكار البيئي 2026  حلول مبتكرة وافكار خارج الصندوق .. تتصدر جوائز مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي والأوروبي للابتكار البيئي 2026  ابداعات الفائزين .. تتويج لثمار البحث العلمى على مائدة ملتقى " سيدارى" وجائزته الأولى اتحاد الناشرين المصريين يشارك في منتدى حوار الحضارات والتبادل الثقافي الصيني المصري كريم مصطفى.. "ملك زمانه"  هيثم مازن يعود للظهور بعد أزمته الصحية في حفل زفاف نجل صابرين.. ويستعد لميني ألبوم ورواية جديدة حماة الوطن بالجيزة يطلق شرارة احتفالات نصر أكتوبر.. و60 ألف كرتونة مواد غذائية هدية لأهالينا وزير العدل يفتتح ندوة "تنفيذ القانون الدولي الإنساني" وزير العدل: احترام تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني يصون الكرامة الإنسانية ..ويمنع نشوب النزاعات الدولية تعاون مشترك في مجالات "البيئة والتنمية المستدامة"   تجمع سيداري ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر "سيداري"  يشارك في أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالقاهرة.
حوادث وقضايا
بواسطة محرر • • 448 مشاهدة • 3 دقيقة قراءة

بأمر القضاء.. عودة طفلة مصابة "بمتلازمة داون" إلى مدرسة رفضت قيدها

أرست المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم" مبدأ قضائي حديث ، بشأن حظر حرمان أيٌ من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبولهم للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة ، وقضت المحكمة بالغاء قرار مدرسة خاصة رفضت قبول طفله مصابة "مُتلازمة داون"بعدما قضت فصلين دراسيين ، وع

بأمر القضاء.. عودة طفلة مصابة "بمتلازمة داون" إلى مدرسة رفضت قيدها
صورة توضيحية
مشاركة
أرست المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم" مبدأ قضائي حديث ، بشأن حظر حرمان أيٌ من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبولهم للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة ، وقضت المحكمة بالغاء قرار مدرسة خاصة رفضت قبول طفله مصابة "مُتلازمة داون"بعدما قضت فصلين دراسيين ، وعندما انتقلت للصف الثالث الابتدائي رفضت المدرسة دخولها ادعاء انها تحتاج الى معاملة خاصة لا توفرها المدرسة صدر المبدأ برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلًا من المستشارين فوزى عبد الراضي ، صلاح أحمد هلال ، د.محمد القفطي ، عاطف محمود خليل نواب رئيس مجلس الدولة ، وبحضور د. مجدي المتولى مفوض الدولة. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن قانون الطفل قرر أن للطفل المُعاق الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعيه وصحية ونفسيه تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع ، كما أن له الحق في التربية والتعليم ، و التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة. وأشارت حيثيات الحكم ، الى أن القانون ضمن أنه في حال توافر هذه الحالات الاستثنائية فلن يتركهم سُدي بل ألزم الدولة بتأمين تعليمهم وتدريبهم في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها شروط الارتباط بنظام التعليم النظامي ، وبنظامالتدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين ، وتكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته وأن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم. وأضافت المحكمة أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة شمل " تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المُساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ، ويجب علي هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص تعليمية مُتكافئة مُناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها، ويُحظر حرمان أيٌ من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة. ونوهت المحكمة الى أن دستور 2014 كفل - بشكلٍ خاص - حقوق الأطفال ذوي الإعاقة كونهم جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع، فأوجب علي الدولة تأهيلهم ودمجهم في هذا النسيج دون إقصاء، وهو ما أكد عليه قانون الطفل حين أوجب تحقيق المٌساواة بين الأطفال عامة ، وحظرالتمييز بينهم لأي سبب، ومنها الإعاقة واطمأنت المحكمة لما انتهي إليه تقرير الخبرة والذي أثبت إصابة الطفلة مريم ابنة الطاعن بمرض " مُتلازمة داون " ، و أثبت قُدرتها علي المُشاركة الاجتماعية مع باقي الأقران والزملاء ، واستطاعتها التعلم والدمج في المسار العادي للتعليم ولا تحتاج إلي أية احتياجات استثنائية ، وماأوصي به من تواجد الطفلة في فصل تعليمي عادي في المسار الطبيعي دون أي احتياجات إضافية. لذلك قضت المحكمة ، بإعادة قيد الطفلة المصابة " بمتلازمة داون " بالمدرســـة المطعون ضدها ، وبالصف الدراسي السابع ، المُتوافق ومرحلتها العُمرية والدراسية الحالية ، والتى بلغت 12 عاما.